صيام أيام البيض
هو من صيام التطوع ، والتطوع ليس بواجب ، بل مستحب ، وقد ورد في فضل صوم التطوع أحاديث كثيرة ، منها :
حديث سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » إن في الجنة بابا يقال له : الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم . فيقال : أين الصائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد غيرهم . فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد «
ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفا « .
أنواع صوم التطوع :
قسم الحنفية صوم التطوع إلى مسنون ، ومندوب ، ونفل .
فالمسنون : عاشوراء مع تاسوعاء .
والمندوب : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ست من شوال ، وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه : كصوم داود عليه الصلاة والسلام ، ونحوه . والنفل : ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهته .
وقسم المالكية - أيضا - صوم التطوع إلى ثلاثة أقسام :
سنة ، ومستحب ، ونافلة .
فالسنة : صيام يوم عاشوراء .
والمستحب : صيام الأشهر الحرم ، وشعبان ، والعشر الأول من ذي الحجة ، ويوم عرفة ، وستة أيام من شوال ، وثلاثة أيام من كل شهر ، ويوم الاثنين والخميس .
والنافلة : كل صوم لغير وقت ولا سبب ، في غير الأيام التي يجب صومها أو يمنع .
وعند الشافعية والحنابلة : صوم التطوع والصوم المسنون بمرتبة واحدة .
وقد اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى استحباب كونها الأيام البيض - وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي - سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها ، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : » يا أبا ذر ، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة « .
قال الشافعية : والأحوط صوم الثاني عشر معها - أيضا - للخروج من خلاف من قال : إنه أول الثلاثة ، ويستثنى ثالث عشر ذي الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام التشريق . فيبدل بالسادس عشر منه كما قال القليوبي .
وذهب المالكية إلى كراهة صوم الأيام البيض ، فرارا من التحديد ، ومخافة اعتقاد وجوبها . ومحل الكراهة : إذا قصد صومها بعينها ، واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة . وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام من الشهر فلا كراهة .
قال المواق : نقلا عن ابن رشد : إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله ، فيظن الجاهل وجوبها . وقد روي أن مالكا كان يصومها ، وحض مالك - أيضا - الرشيد على صيامها .
وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر ، بمعنى : أنه يحصل بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر : الحسنة بعشرة أمثالها .
لحديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة . قال : قال : وهن كهيئة الدهر « أي كصيام الدهر .
منقول